صفحة جزء
1570 ( 125 ) في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها .

( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في مئزر حيضتها ثم يباشرها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه .

( 3 ) حدثنا عباد بن عوام وعلي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي بنحو منه .

( 4 ) حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة أن أم سلمة قالت : نفست وأنا مع رسول [ ص: 365 ] الله صلى الله عليه وسلم يعني حضت في فراشي فذهبت لأتأخر فقال : مكانك ، يكفيك أن تجعلي عليك ثوبا .

( 5 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض : إذا كان على فرجها خرقة .

( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن علي قال : ما فوق الإزار .

( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير يقول : لك ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحته .

( 8 ) حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قالت : ما فوق الإزار .

( 9 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها .

( 10 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشيباني قال ؛ إذا كفت الحائضة عنها الأذى فاصنع بها ما شئت .

( 11 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : يأتيها ما أحط الدم .

( 12 ) حدثنا وكيع عن مسعود عن حبيب الجرمي قال : سألت أبا قلابة : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : يذكرون ما فوق الإزار .

( 13 ) حدثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم قال : لك ما فوق الإزار .

( 14 ) حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال : ما فوق الإزار .

( 15 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال : أباشر امرأتي وهي حائض ؟ قال : اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبا ثم باشرها .

( 16 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله ، .

( 17 ) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي هلال عن شيبة بن هشام الراسبي قال : سألت ، سالما عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض ، فقال : أما نحن آل عمر فنعزلهن [ ص: 366 ]

( 18 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : ما فوق الإزار .

( 19 ) حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض : لك ما فوق الإزار .

( 20 ) حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجرة به .

( 21 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال : لا بأس إن بلغت على بطنها وبين فخذيها .

( 22 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال : خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : من أهل العراق ، قال : فبإذن جئتم ؟ قالوا ، نعم ، فسألوا عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، فقال : سألتموني عن خصال ما سألني أحد بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الإزار .

التالي السابق


الخدمات العلمية