1572 ( 127 ) في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
( 1 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
عبد الله بن قيس أن غلاما
لأبي موسى وكان صاحب إبله تزوج أمة
لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحدث
أبو موسى فأرسل إليهم : أرسلوا إلي غلاما ومالي ، فقالوا : أما الغلام فغلامك وأما المال فقد استحل به فرج صاحبتنا فاختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقضى لهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بخمسي ما استحل به فرج صاحبتهم ورد على
أبي موسى ثلاثة أخماسه .
( 2 ) حدثنا
ابن فضيل عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : تزوج عبد
لأبي موسى في إمرة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فجعل للمرأة قلوصين
ولأبي موسى ثلاث قلائص أو أعطاها ثلاث قلائص ورد على
أبي موسى قلوصين قال : أراه تزوج بغير إذنه
[ ص: 369 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
سلمة بن تمام عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا صداق لها ، هي أباحت فرجها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
فراس عن
عامر قال : يأخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يؤخذ منها ما لم تستهلك ، فأما ما استهلكت فلا شيء .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، يؤخذ منها ما أخذت .
( 7 ) حدثنا
غندر عن
أشعث عن
الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها بشيء .
( 8 ) حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن في
عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13642ابن يوسف عن
عمرو عن
الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق .
( 128 ) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال : إن تزوج فهو عاهر .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا
همام عن
القاسم بن عبد الواحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100691أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويعاقب الذي زوجه
[ ص: 370 ]
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا
سعيد بن أبي عروبة عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري قال : سألت
غنيم بن قيس ، قلت : العبد يتزوج بغير إذن سيده ، أزان هو ؟ قال : قد عصى ، قلت : أزان هو ؟ قال : قد عصى .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
ابن عون عن
محمد في العبد يتزوج بغير إذن مولاه ، قال : قد كان فيه شيء فسلوا عنه .
( 7 ) حدثنا
غندر عن
عثمان بن غياث قال : لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه .