1574 ( 130 ) في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
حسن بن المعتمر قال : أتى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له : أحصنت ؟ قال : نعم ، قال : إذا ترجم ، قال فرفعه إلى السجن فلما كان العشاء دعا به وقص أمره على الناس فقال رجل من الناس : إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها ، ففرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك .
( 2 ) حدثنا
ابن إدريس عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعن
أشعث عن
الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم تأول
الحسن هذه الآية :
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
( 3 ) حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال ، يفرق بينهما ولا صداق لها .
( 4 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في
الرجل يتزوج المرأة ثم يزني قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما .
( 5 ) حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قال : هي امرأته يقام عليه الحد ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته .
( 6 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم في رجل زنى قبل أن يدخل بامرأته ، فكان من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته .
( 7 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في رجل تزوج امرأة فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال : يجلد ولا يفرق بينهما
[ ص: 372 ]
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
صفية بنت أبي عبيد قالت : تزوج رجل بامرأة ثم فجر بأخرى قبل أن يدخل بامرأته فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر مائة ونفاه سنة .