صفحة جزء
1577 ( 133 ) في قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية .

( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن شبرمة عن عكرمة : الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني الزاني إلا بزانية .

( 2 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : كان يقال نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم قال : وكان يقال إنها من أيامى المسلمين .

( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : لا يزني إلا بزانية أو مشركة .

( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال سمعته يقول : كن بغايا في الجاهلية [ ص: 376 ]

( 5 ) حدثنا غندر عن سليمان عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال : سألت عروة عن قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها .

( 6 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : نساء كن يكرين أنفسهن في الجاهلية .

( 7 ) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك في قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال : لا يزني حين يزني إلا بزانية ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها .

( 8 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن مسلم عن سعيد بن جبير مثله .

( 9 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة ، يأتيهن الناس ، يعرفن بذلك .

( 10 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر عن عروة نحوه .

( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني بالنكاح : يجامعها .

( 12 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : كن بغايا بمكة قبل الإسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن فلما جاء الإسلام تزوجهن رجال من أهل الإسلام فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم .

( 13 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ولكن الله كفى .

( 14 ) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية بغايا متعالمات كن في الجاهلية فقيل لهم : هذا حرام فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية