1578
[ ص: 377 ] من قال : لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
( 1 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
الشعبي قال : أحل
نكاح الزاني الزانية قال : وسألت
الحسن فقال لنا : لا ، يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة .
( 2 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
ابن سابط أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما .
( 3 ) حدثنا
بكار بن عبد الله عن
موسى بن عبيدة عن أخيه
عبد الله بن عبيدة أن مولاة
لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقال : لا ، إلا أن تكون عملت مثل عملها .
( 4 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بغيت ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : أليست قد تابت ؟ قال : نعم ، قال : فزوجها .