صفحة جزء
1578 [ ص: 377 ] من قال : لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك

( 1 ) حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال : أحل نكاح الزاني الزانية قال : وسألت الحسن فقال لنا : لا ، يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة .

( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليا أتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما .

( 3 ) حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال : لا ، إلا أن تكون عملت مثل عملها .

( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بغيت ، فأتى عمر فقال : أليست قد تابت ؟ قال : نعم ، قال : فزوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية