1580 ( 136 )
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا ، كم يقيم عندها ؟ .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : أما لو قلت : إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد : فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقال : زدتم هذه أربعا وهذه ليلة .
( 2 ) حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100701للبكر سبعا وللثيب ثلاثا [ ص: 379 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
محمد بن أبي بكر عن
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=100702أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال لها : إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100703لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لغيرك ، قيل
للحكم : من حدثك هذا الحديث ؟ فقال : هذا الحديث عند أهل
الحجاز معروف .
( 5 ) حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي قالا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثا .
( 6 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : يقيم عند البكر ثلاثا ويقسم وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بلغه قال : البكر ثلاثا والثيب ليلتين .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
زمعة عن
سلمة بن وهرام عن
عكرمة قال : للبكر سبعا وللثيب ثلاثا .
( 9 ) حدثنا
أبو قطن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد قالا : هما سواء في القسم .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وخلاس قالوا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا ثم يقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم .
( 11 ) حدثنا
يزيد عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : من السنة للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ، قال
حميد : وقال
الحسن : سبعا وليلتين .