1586 ( 145 ) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
أبي عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين .
( 2 ) حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
زبيد قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي :
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .
( 3 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
الحسن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا رضاع بعد الفصال .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي حباب عن
إسماعيل بن رجاء عن
النزال بن سبرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا رضاع بعد الفصال .
( 6 ) حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل
أم سلمة عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام .
( 7 ) حدثنا
عبدة عن
هشام عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام
[ ص: 389 ]
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمثله .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمثله .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة مر بامرأة وهي
ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال : لا ترضعيه بعد ذلك .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر .
( 13 ) حدثنا
أبو خالد عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قال : ما كان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع .