1588 ( 147 ) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن
قبيصة بن جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما .
( 2 ) حدثنا
ابن علية عن
خالد الحذاء عن
أبي معشر عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : لعن الله المحل والمحلل له والمحللة .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال : ذلك السفاح ، لو أدرككم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لثكلكم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن شهاب عن
حلة بن دعلج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : المحلل ملعون .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قالا : إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح .
( 6 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال
الحكم : يمسكها وقال
حماد : أحب إلي أن يفارقها .
( 7 ) حدثنا
أبو داود عن
حبيب عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في
رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم فقال
الحكم : يمسكها وقال
حماد : أحب إلي أن يفارقها
[ ص: 392 ]
( 8 ) حدثنا
أبو داود عن
حبيب عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال : لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها .
( 9 ) حدثنا
عائذ بن حبيب عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لعن المحل والمحلل .
( 10 ) حدثنا
الفضل بن دكين عن
سفيان عن
أبي قيس عن
هزيل عن
عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100715لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له .
( 11 ) حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
موسى بن أبي الفرات عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=100716عمرو بن دينار أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال : لا حتى ينكحها مرتقبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتقبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور قال : جاء رجل إلى
الحسن فقال : إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال فقال له
الحسن : اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله .
( 13 ) حدثنا
المعلى بن منصور قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر عن
عثمان بن محمد الأخنسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100715لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له .