صفحة جزء
1601 ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال : فرق عمر بن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري : لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال : قال عمر : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها .

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : يفرق بينهما ويلقى الصداق في بيت المال .

( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، هذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما .

( 6 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال : يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها .

( 7 ) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها علي أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية