1601 ( 160 ) ما قالوا في
المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
مكحول قال : فرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها .
( 2 ) حدثنا
ابن علية عن
صالح بن مسلم عن
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : يفرق بينهما ويلقى الصداق في بيت المال .
( 5 ) حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، هذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما .
( 6 ) حدثنا
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن
الحكم أنه قال : يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك .