1603 ( 162 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
علي بن مدرك قال : سمعت
النخعي قال : تزوج
الأشعث امرأة على حكمها فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : أرضها أرضها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي قال :
تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس ولا شطاط والنكاح جائز .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث [ ص: 408 ] إلى
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع
عمرو فاستشار أصحابه فقالوا : أتريد أن تحكم رجلا من
طيء في عقدك فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف فحكم
عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مائة فبعث إليه
عمرو بعشرة آلاف وقال : جهزها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عنها فقال : بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال
قيس فقال : ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال : لها صداق نسائها .
( 6 ) حدثنا
يعلى عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال : يجوز ، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر .