1608 ( 167 ) ما قالوا في
الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن سواء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة .
( 2 ) حدثنا
محمد بن سواء عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم عن
الشعبي قال : إذا قذفها بالزنا إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته
[ ص: 413 ]
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبد العزيز بن عبد الله عن
الشعبي في الرجل يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال : يكذب نفسه وهما على نكاحهما .