صفحة جزء
1609 ( 168 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد العزيز قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها .

( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز بمثله .

( 3 ) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها .

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق .

( 5 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها .

( 6 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة .

( 7 ) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما .

( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية