1609 ( 168 ) في الرجل
يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها .
( 2 ) حدثنا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بمثله .
( 3 ) حدثنا
عبدة ومحمد بن سواء عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يقول : إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق .
( 5 ) حدثنا
محمد بن سواء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها .
( 6 ) حدثنا
محمد بن سواء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة .
( 7 ) حدثنا
جرير عن
المغيرة عن
الحارث قال : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها .