صفحة جزء
1611 ( 170 ) ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد ، لمن الولد منهما ؟ حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال : إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول ، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر .

( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة : الولد للآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية