1611 ( 170 ) ما قالوا في
المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد ، لمن الولد منهما ؟ حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال : إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول ، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر .
( 2 ) حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة : الولد للآخر .