صفحة جزء
1617 ( 177 ) ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقتها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت .

( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : " لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز .

( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال : لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء .

( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال : لا يعار الفرج وإن وقع عليها فهي له .

( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر : جاريتي لك تطؤها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي ، قال : إذا وطئها فهي له [ ص: 418 ]

( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي قالا : إذا أحل له فرجها فهي له .

( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم : هذا فرج أتاه بجهالة فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها .

( 8 ) حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار .

( 9 ) حدثنا زيد بن حباب قال : حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال : أمة لصاحبتي أحلتها لي قال : لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية