1617 ( 177 ) ما قالوا في
المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقتها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت .
( 2 ) حدثنا
ابن إدريس عن
محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز .
( 3 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال : لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء .
( 4 ) حدثنا
ابن إدريس عن
أشعث عن
الحسن قال : لا يعار الفرج وإن وقع عليها فهي له .
( 5 ) حدثنا
ابن فضيل عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل تزوج قال لآخر : جاريتي لك تطؤها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي ، قال : إذا وطئها فهي له
[ ص: 418 ]
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قالا : إذا أحل له فرجها فهي له .
( 7 ) حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : هذا فرج أتاه بجهالة فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها .
( 8 ) حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : الفرج لا يعار .
( 9 ) حدثنا
زيد بن حباب قال : حدثني
موسى بن حيشوم قال سأل
عكرمة رجل قال : أمة لصاحبتي أحلتها لي قال : لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها .