1618 ( 178 ) ما قالوا في
الرجل يقع على مكاتبته .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال : يجب لها صداق مثلها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم قال : إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده ، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر .
( 3 ) حدثنا
ابن إدريس قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : تعود المكاتبة فتكون أم ولد يعني إذا وطئها فولدت .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له شرطه وله أن يطأها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أبي خالد عن
الشعبي في رجل وطئ مكاتبته فقال : ما رق منها فهو لما أعتق منها .