صفحة جزء
1622 ( 182 ) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال سعيد بن المسيب ، لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له .

( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا : لا يجوز إلا بصداق .

( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد قال : سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول والزهري : لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها .

( 6 ) حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا بصداق [ ص: 421 ]

( 7 ) حدثنا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت : فقلت : إن ربك ليسارع لك في هواك .

( 8 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال : لا يصلح إلا بصداق ، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية