1622 ( 182 ) ما قالوا في المرأة
تهب نفسها لزوجها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
أيوب بن موسى عن
ابن قسيط أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا : لا يجوز إلا بصداق .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
محمد بن سالم عن
الشعبي قال : أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد عن
عبد الملك قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا بصداق
[ ص: 421 ]
( 7 ) حدثنا
ابن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أنها قالت : ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى :
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت : فقلت : إن ربك ليسارع لك في هواك .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال : لا يصلح إلا بصداق ، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم .