1623 ( 183 ) ما قالوا في
الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال : لها الصداق .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : لها ما أخذت .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
حماد مثله .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أشعث عن
الشعبي قال : لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها ، أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟ .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل تزوج أخته في الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق .
( 6 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
مطر عن
الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال : لها الصداق كاملا .
( 7 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
مطر عن
الحسن قال : لها الصداق ما أخذت .
( 8 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد قال : كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال : يفرق بينهما وليس لها الصداق كله ، لها بعضه .