1630 ( 190 ) ما قالوا في
المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=100756أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال : يا رسول الله ، فمالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك .
( 2 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال : فعلق بها فقلت له : لا مال لك قال : فانطلق إلى
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة فقال : يذهب مالي وامرأتي جميعا ؟ قال : لا قال : إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال : لا شيء لك ، قال : وفعل ذلك ؟ قال : نعم ، قال : فجئت قال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة : ما يقول هذا ؟ قلت : وما يقول ؟ قال : يقول : ذهبت امرأته وماله ، قال : قلت : ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال : فكتب به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج قال : فقال : صدق ، ثم إن رجلا أتاني قال : فظننت أن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج أمره فقال : الذي قلت أشيء قلته برأيك أو شيء بلغك ؟ قال : قلت : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت
بني عجلان .