1631
[ ص: 427 ] ما قالوا في
المرأة تصدق الرجل .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله ، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة .
( 2 ) حدثنا
غندر عن
أشعث عن
الحسن قال : ليس للنساء أن يصدقن الرجال .