1632 ( 192 ) ما قالوا في
الرجل يزوج أخته ، أيجوز ذلك عليها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : سألت
الشعبي عن رجل زوج أختا له
بواسط فكرهت قال : هي أحق بنفسها قلت : إنه أخوها لأبيها وأمها قال : هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت .
( 2 ) حدثنا
غندر عن
أشعث عن
الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال : الأمر إلى أبيها .