صفحة جزء
1639 ( 200 ) من قال : لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : لا بأس أن يتزوج على ما بقي من مكاتبتها [ ص: 431 ]

( 201 ) قوله : ذلك أدنى أن لا تعولوا .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن الشعبي عن ابن عباس : ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .

( 2 ) حدثنا جرير عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن أبي رزين ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .

( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يونس عن مجاهد : ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .

( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن قرة عن الحسن : ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .

( 5 ) حدثنا غنام بن علي ومحمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك : ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .

( 6 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن جرير عن الضحاك : ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية