1639 ( 200 ) من قال : لا بأس أن
يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أشعث عن
الحكم قال : لا بأس أن يتزوج على ما بقي من مكاتبتها
[ ص: 431 ]
( 201 ) قوله :
ذلك أدنى أن لا تعولوا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن
هريم بن سفيان عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .
( 2 ) حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17129مفضل بن مهلهل عن
مغيرة عن
أبي رزين ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
قرة عن
الحسن :
ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .
( 5 ) حدثنا
غنام بن علي nindex.php?page=showalam&ids=17011ومحمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أبي مالك :
ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .
( 6 ) حدثنا
عبد الله بن نمير عن
جرير عن
الضحاك :
ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : تميلوا .