1640 ( 202 ) في
الرجل يتزوج وهو مريض ، أيجوز ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
هشيم بن بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قالا : يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في المريض هو يتزوج ؟ قال : هو جائز من غير الثلاث .
( 3 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال قال : أراد
عبد الرحمن بن أم الحكم أن يشتري ثمنه من
بنت جرير وهو مريض فأبت فتزوج عليها ثلاثا وهو مريض فجاز .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أجازه .
( 5 ) حدثنا
أبو داود عن
عبد الله بن يزيد الباهلي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن رجل يتزوج وهو مريض أيجوز ذلك ؟ فقال : إن الناس يقولون إنه يجوز
[ ص: 432 ]
( 6 ) حدثنا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن في رجل يتزوج وهو مريض قال : إن كان مضارا لم يجز وإن كان إنما تزوجها لتقوم عليه فهو جائز .
( 7 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الخالق عن
حماد في رجل يتزوج في مرضه قال : هو من ثلاثة .
( 8 ) قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن المريض يتزوج ؟ قال : ما أراه إلا حدثا .
( 9 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الرجل يتزوج في مرض قال : لا يجوز .
( 10 ) حدثنا
أبو داود عن
خليفة بن غالب قال : سألت عنه فقال : هو جائز وترثه وتأخذ صداقها .
( 11 ) حدثنا
أبو داود عن
خليفة بن غالب عن
نافع بن أبي ربيعة تزوج وهو مريض أراد أن ترثه وكان بينه وبينها قرابة .
( 203 ) قوله :
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن سعيد عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينها وبينهم عهد من المشركين فعاقبتم فأصبتم غنيمة
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يقول : آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها .
( 2 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
سفيان عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله أو نحوه .