165 ( 199 )
قوله ( أو لامستم النساء ) ( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن أبيه عن
أبي عثمان قال : اللمس باليد .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هو الجماع .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
جعفر بن إياس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الشعبي عن أصحاب
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال اللمس ما دون الجماع .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الشعبي عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أو لامستم النساء قال : هو الجماع .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هو الجماع
[ ص: 193 ]
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : اللمس ما دون الجماع .
( 8 ) حدثنا
ابن علية عن
سلمة بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة عن قوله تعالى :
أو لامستم النساء فقال بيده فظننت ما عنى فلم أسأله .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
منصور عن
هلال بن يساف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة قال اللمس ما دون الجماع .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة عن قوله تعالى
أو لامستم النساء فقال بيده هكذا وقبض كفه .
( 11 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال الملامسة الجماع .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال الملامسة ما دون الجماع .
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عبد الملك بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال اختلفت أنا وأناس من
العرب في اللمس ، فقلت أنا وأناس من الموالي : اللمس ما دون الجماع وقالت
العرب : هو الجماع فأتينا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال غلبت
العرب هو الجماع .
( 14 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
أبي عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : القبلة من اللمس وفيها الوضوء ، واللمس ما دون الجماع .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ولكن الله يكني ما شاء لما شاء .