1652 ( 214 ) ما قالوا في
رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال : لها الصداق ولا ميراث لها .