صفحة جزء
1656 ( 218 ) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ، ما يصنع ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر هل كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ، قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ، قال : ما كنت لذلك بخليق قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال : قال : فولد له منها كثير فما عيروه به .

( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسود عن عطاء في الرجل يشك في ولده قال : مره فليستحلفه وإن عمر بن الخطاب قال : من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها ، وسألت عكرمة بن خالد فقال : مره فليستحلفه .

( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون قال : نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال عمر : حصنوهن أو لا تحصنوهن أو لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري .

التالي السابق


الخدمات العلمية