1656 ( 218 ) في
الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ، ما يصنع ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
أسلم المنقري عن
عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : باع
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هل كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ، قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ، قال : ما كنت لذلك بخليق قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال : قال : فولد له منها كثير فما عيروه به .
( 2 ) حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يشك في ولده قال : مره فليستحلفه وإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها ، وسألت
عكرمة بن خالد فقال : مره فليستحلفه .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : نا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
قبيصة بن ذؤيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : حصنوهن أو لا تحصنوهن أو لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري .