1661 ( 223 ) في الرجل
اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ، ألها الصداق ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا شيء لها .
( 3 ) حدثنا
عباد عن
هشام عن
الحسن قال : يفرق بينهما ولها نصف الصداق .
( 4 ) حدثنا
حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الهيثم عن
حماد قال : لها نصف الصداق .
( 5 ) حدثنا
يزيد عن
حبيب عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال : أرى أن يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها .
( 6 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : لها نصف الصداق .