1665
[ ص: 446 ] في الرجل
يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، ما لها من الصداق ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد السلام بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عامر قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق .
( 3 ) حدثنا
أبو خالد عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا : إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى مثله .
( 5 ) حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم قال : إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا .
( 8 ) حدثنا
أبو بحر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يلاعن ولها نصف الصداق .