1668 ( 230 ) ما قالوا في الرجل
تهدي إليه امرأته فتقول : لم يمسني ويضع فيها ، ما لها من الصداق ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : في رجل أهدت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها العدة وقال : لا أصدقك على نفسك ولا أصدقك لنفسك .
( 2 ) حدثنا
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عن
أبي العلاء عن
منصور عن
الحسن قال : عليه كاملا إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته .