1671 ( 233 ) في
المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبيه عن
الحسن قال : لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها
[ ص: 449 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=13577وابن مهدي عن
سفيان عن
أبي الزعراء عن
عكرمة قال : مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا .