1675 ( 237 ) في
الرجل يقر بولده ، من قال : ليس له أن ينفيه .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا أقر به أو هنئ به أو أولم عليه فليس له أن ينتفي منه .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي قال : جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنئوه به وأقر به فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : الزم ولدك قال :
عامر : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقضي بذلك .
( 6 ) حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال : إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة وعبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه ، وقال
حماد : إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره ، إن شاء يقول : أخطأت في العدة .
( 8 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد قال : إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر به بعدما تضع وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعدما تضع فله ذلك .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه
[ ص: 451 ]
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قال : إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان ابن سرية صار عبدا .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد والحكم قالا : إذا أقر بولده ثم نفاه قال :
الحكم : يضرب وقال
حماد : يلزم الولد بالإقرار ويلاعن وذكر أن
سفيان كان يقوله .
( 12 ) حدثنا
عبدة عن
سفيان عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال : يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 13 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار رجلا وزوجه ثم أنكره قال : ليس إنكاره بشيء ، يلزق به .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : له أن ينفيه وإن كان رجلا .
( 15 ) حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم قال : جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها : هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت : زوجنيه أبي وأمي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال : فضرب رأسه بالدرة وقال : هي امرأتك والولد ولدك .