صفحة جزء
1685 ( 247 ) ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معن بن عيسى عن أبي سلام قال : سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني .

( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل عن أبي جعفر أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال : إنها تشرب الخمر [ ص: 457 ]

( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حبيب عن ليث عن مجاهد قال : كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور .

( 4 ) حدثنا شريك عن إبراهيم قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية .

التالي السابق


الخدمات العلمية