1685 ( 247 ) ما قالوا في
الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
أبي سلام قال : سمعت
علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن صالح عن
غالب أبي الهذيل عن
أبي جعفر أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال : إنها تشرب الخمر
[ ص: 457 ]
( 3 ) حدثنا
عبد السلام بن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور .
( 4 ) حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية .