1710 ( 272 ) ما قالوا في
الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال : نا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها .
( 2 ) حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة قالا : لا يحل له شيء من بناتها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عبد الله بن مسبح قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها .