صفحة جزء
1710 ( 272 ) ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن بشر قال : نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها .

( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها .

( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة قالا : لا يحل له شيء من بناتها .

( 4 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسبح قال سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية