1711 ( 273 ) ما قالوا في الرجل
يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر نا
الفضل بن دكين قال : نا
سيف عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان يقول : إن رجلا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها .
( 2 ) حدثنا
الفضل بن دكين قال : نا
سيف عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا بأس به .
( 3 ) حدثنا
الفضل بن دكين قال : نا
سيف عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كرهه .
( 4 ) حدثنا
الفضل عن
سيف عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه .