1714 ( 3 )
النذر إذا لم يسم له كفارة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة .
( 2 ) عن
ابن فضيل عن
الحكم عن
ابن مغفل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة .
( 3 ) حدثنا
عبد الرحيم عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين
[ ص: 472 ]
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : إذا قال : علي نذر فعليه نذر .
( 6 ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إذا قال : علي نذر فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين .
( 7 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال
الحسن : هي يمين يكفرها .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
إسماعيل بن أبي رافع عن
خالد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100809من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره .
( 11 ) حدثنا
عبد السلام عن
خصيف عن
عكرمة في النذر لا يسمي كفارة قال : يمين مغلظة .