صفحة جزء
1714 ( 3 ) النذر إذا لم يسم له كفارة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة .

( 2 ) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن عبد الله بن مسعود قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة .

( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين [ ص: 472 ]

( 5 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا قال : علي نذر فعليه نذر .

( 6 ) قال جابر بن زيد : إذا قال : علي نذر فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين .

( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال : من قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال الحسن : هي يمين يكفرها .

( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين .

( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة .

( 10 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره .

( 11 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمي كفارة قال : يمين مغلظة .

التالي السابق


الخدمات العلمية