1716 ( 5 ) في
كفارة اليمين ، من قال : نصف صاع .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
حوط عمن حدثه عن
عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين .
( 3 )
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
شقيق عن
يسار بن نمير قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين .
( 4 )
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين .
( 5 )
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين .
( 6 )
عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيره ، ففيه نصف صاع من بر كفارته .
( 7 )
يحيى بن سعيد عن
عوف عن
محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت : أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لإدامهم .
( 9 )
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه قال : في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لكل مسكين مدان حنطة
[ ص: 474 ]
( 11 )
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عثمان بن غياث قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن كفارة اليمين ، قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان .
( 12 )
ابن فضيل عن
حصين عن
الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك إدامه .
( 13 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
يسار بن نمير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر .