1721 ( 11 ) في المرأة
تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل .
( 1 )
أبو بكر قال : حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتا ، قال : أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين قلت : فإن حاضت قبل ذلك ما لا بد للنساء منه تقضي أيام حيضها إذا فرغت
[ ص: 476 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
الحسن قال : إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يوما مكانه .
( 3 )
أبو عبد الرحمن المقري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : أما المرأة فتصوم ، فإذا حاضت تتم ما بقي .
( 4 )
عبد الرحيم عن
أشعث عن
الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض ، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض .
( 5 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام .