صفحة جزء
1721 ( 11 ) في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل .

( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتا ، قال : أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين قلت : فإن حاضت قبل ذلك ما لا بد للنساء منه تقضي أيام حيضها إذا فرغت [ ص: 476 ]

( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يوما مكانه .

( 3 ) أبو عبد الرحمن المقري قال : حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال : أما المرأة فتصوم ، فإذا حاضت تتم ما بقي .

( 4 ) عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض ، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض .

( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية