صفحة جزء
1723 ( 13 ) في الأعرج والمجنون والأعور يجزئ في الرقبة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : من كانت عليه رقبة ، فاشترى نسمة ، قال : إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزأه ، لا يجزيه من لا يعمل فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه ، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والأعمى .

( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن : أنه كان يكره الأعرج والمخبل في الرقبة الواجبة [ ص: 477 ]

( 3 ) محمد بن مروان عن عمارة عن عكرمة ، قال رجل : أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور ؟ فقال : رب أعور تم دار ، فقال : الساعة هي بالمقعد .

( 4 ) حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : يجزئ الأعور .

( 5 ) غندر عن شعبة عن الحكم قال : المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة .

( 6 ) محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل ؟ فأبى واستحب السوية .

( 7 ) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يجزئ الأعمى في الكفارة .

( 8 ) حفص عن عمرو عن الحسن قال : سألته عن الأعمى والمقعد فقال : لا يجزئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية