1723 ( 13 ) في
الأعرج والمجنون والأعور يجزئ في الرقبة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يقول : من كانت عليه رقبة ، فاشترى نسمة ، قال : إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزأه ، لا يجزيه من لا يعمل فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه ، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والأعمى .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن : أنه كان يكره الأعرج والمخبل في الرقبة الواجبة
[ ص: 477 ]
( 3 )
nindex.php?page=showalam&ids=17021محمد بن مروان عن
عمارة عن
عكرمة ، قال رجل : أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور ؟ فقال : رب أعور تم دار ، فقال : الساعة هي بالمقعد .
( 4 )
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يجزئ الأعور .
( 5 )
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال : المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة .
( 6 )
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل ؟ فأبى واستحب السوية .
( 7 )
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : يجزئ الأعمى في الكفارة .
( 8 )
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
عمرو عن
الحسن قال : سألته عن الأعمى والمقعد فقال : لا يجزئ .