1724 ( 14 ) في
ولد الزنا يجزئ في الرقبة أم لا ؟ .
( 1 )
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا يجزئ في شيء من الواجب ولد الزنا .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود قال : توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة ، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فقال : أكره ذلك .
( 3 )
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المنهال عن
عمرو قال : سألت
أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين ، فقال : يجزيه .
( 4 )
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه كان يقول : يجزئ في الواجب ، ولا يفضله الذي يرشده إلا بتقوى .
( 5 )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=13577وابن مهدي عن
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : يجزئ ولد الزنا في الرقبة .
( 6 )
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يجزئ من الرقبة الواجبة .
( 7 )
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وعبد الله بن سعيد عن
سعيد بن أبي سعيد : أتت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة ، أيجزيها ؟ قال : نعم .