1725
( 15 ) الكافر يجزئ من الكفارة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات
[ ص: 478 ]
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : يجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين .
( 3 )
ابن علية عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يجزئ عتق أهل الكفر .
( 4 )
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يجزئ اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة .