1727 ( 17 ) في
أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا ؟ .
( 1 )
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : تجزئ أم الولد في الظهار .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
مهاجر بن مسمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تجزئ أم الولد في الظهار .
( 3 )
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : لا تجزئ أم الولد في الظهار .
( 4 )
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا تجزئ أم الولد في الكفارة .
( 5 )
عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : لا تجزئ أم الولد في الظهار .
( 6 )
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات .
( 7 )
أبو مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد في أم الولد في كفارة الظهار ، قال : لا يجزيه ، وقال الحكم : غيرها أحب إلي منها ، فأرجو
[ ص: 479 ]
( 8 )
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي قالا : لا تجزئ أم الولد من الرقبة .
( 9 )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : تجزئ أم الولد من الرقبة .