1729 ( 19 ) الذي يصيب الجنين من قال : عليه عتق رقبة مع الغرة .
( 1 )
أبو بكر قال حدثنا
هشيم بن بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن ،
ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنهم قالوا
فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة .
( 2 )
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال : سمعته يقول : إذا
ضربت المرأة وألقت جنينا قال : صاحبه يعتق .
( 3 )
ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أن رجلا مسح بطن امرأة ، فألقت جنينا ، فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يعتق .