صفحة جزء
1729 ( 19 ) الذي يصيب الجنين من قال : عليه عتق رقبة مع الغرة .

( 1 ) أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم ، وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة .

( 2 ) غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعته يقول : إذا ضربت المرأة وألقت جنينا قال : صاحبه يعتق .

( 3 ) ابن علية ووكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد : أن رجلا مسح بطن امرأة ، فألقت جنينا ، فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية