1733 ( 23 ) في
الرجل يقول : حلفت ولم يحلف .
( 1 )
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ولم يحلف ، قال : عليه كفارة يمين .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
الحسن قال : إذا قال : علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة .
( 3 )
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد قال : إذا قال : قد حلفت ولم يكن حلف ، فليس عليه كفارة
[ ص: 482 ]
( 4 )
ابن فضيل عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قال : الرجل حلفت ولم يحلف فقد كذب وحلف ، وإذا قال : حلفت وكذبت ، فقد كذب .