1737
[ ص: 484 ] من قال
القسم يمين يكفر .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
العمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : القسم يمين .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : القسم يمين ثم قرأ :
وأقسموا بالله جهد أيمانهم .
( 3 )
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : أقسمت يمين .
( 4 ) حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
أبي البختري قال : أقسم رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : أطيب لنفسه أن يكفر يمينه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال : أحب إلي أن يكفر يمينه .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عوف عن
أبي المنهال أن رجلا أقسم على رجل فأحنثه ، قال : إلا أن يقسم هو ، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة .
( 7 ) حدثنا
يحيى عن
عبد الملك بن أبي غنية عن
الحكم قال : القسم يمين .
( 8 ) حدثنا
الفضل بن دكين عن
شريك عن
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : القسم يمين .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
بكر قال : إذا أقسم الرجل على الرجل فأحنثه فالإثم على الذي أحنثه ؛ لأنه إنما أقسم عليه فحسد به .
( 10 )
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي وعبيد الله عن
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال : القسم يمين .