1738 ( 28 ) من قال
لا يكون القسم يمينا حتى يقول : بالله .
( 1 )
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قال : الرجل : أقسمت عليك ، فليس بشيء ، فإذا قال : أقسم عليه بالله ، فهي كفارة يمين .
( 2 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : سمعته يقول : لا يكون القسم يمينا حتى يقول : أقسم بالله .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
هشام عن
الحسن قال : إذا قال الرجل : أقسمت أو شهدت أو حلفت ولم يقل : بالله ، فليس بشيء
[ ص: 485 ]
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا قال : الرجل أقسمت أو أشهد وأحلف ، فليس بيمين حتى يقول : بالله .
( 5 )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر ، وعن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية قالا : إذا قال : الرجل : أقسمت فليس بيمين حتى يقول : بالله .