1740 ( 30 ) في الرجل يردد
الأيمان في الشيء الواحد .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن أوكد أعتق قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع : ما التوكيد ؟ قال : يردد اليمين في الشيء الواحد .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا
هشام عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قال : الرجل للرجل وله عليه مال : إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة ، فليس بشيء وإذا قال : وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو في المساكين صدقة ، فهو كما قال .
( 3 )
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
يحيى بن سعيد عن
منصور عن
عبد الرحمن عن أمه أنها سألت
[ ص: 486 ] عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الإنسان : كل مالي في سبيل الله أو في ( تاج )
الكعبة فقالت : يكفرها ما يكفر اليمين .