1744
[ ص: 488 ] في
الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا ؟ .
( 1 )
أبو بكر قال : حدثنا
معتمر بن سليمان الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام .
( 2 )
ابن علية عن
ابن عون قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين ، قال : في قراءتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( 3 )
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان .
( 4 )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي جعفر عن
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : كان أبي يقرؤها : فصيام ثلاثة أيام متتابعات .
( 5 )
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين : يصومه متتابعات ، فإن أفطر من عذر قضى يوما مكان يوم .
( 6 )
حميد بن عبد الرحمن عن
زهير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالوا : أما ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا .