1749 ( 39 ) في الرجل
يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك ؟ .
( 1 )
عبد الله بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
سليمان الأحول عن
أبي معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من حلف على ملك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه .
( 3 )
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال : يجمعها فيضربه ضربة واحدة .