صفحة جزء
1749 ( 39 ) في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك ؟ .

( 1 ) عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب .

( 2 ) ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال : من حلف على ملك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه .

( 3 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال : يجمعها فيضربه ضربة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية