1751 ( 41 ) في الرجل
يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك ؟ .
( 1 )
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في رجل حلف بالإحرام قال : ليس عليه شيء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال : يمين
[ ص: 491 ]
( 3 )
مروان بن معاوية عن
حسان بن أبي يحيى قال سمعت
عكرمة وسأله رجل ، فقال : إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي ، فقال
عكرمة : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها .
( 4 )
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال : حدثنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد قالا : إذا قال : هو محرم بحجة يكفر يمينه .
( 5 )
المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل قال : عليه ألف حجة ، قال : عليه كفارة يمين .
( 6 )
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
زهير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يقول : هو محرم بألف حجة ، قال : يحج ما استطاع .